التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5363
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 536317 أيار 2015

لغايات تطبيق أحكام الفقرة (و) من المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 , يعتمد تاريخ صدور قرار اللجنة المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (61) لسنة 2012 واللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام وليس تاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 37 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5363)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية