الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
ثالثا: صلاحيات الشراء
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات المخولة لها:-
أ- للوزير المختص
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها
مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة
مشتريات من ثلاثة موظفين من الدائرة يعينهم وزيرها ، يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على أن يعاد تشكيلها
من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالأكثرية.
3- طبع الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها مهما كانت كلفتها او اثمانها وذلك بواسطة لجنة من
ثلاثة موظفين اثنان منهم من الدائرة يعينهما وزيرها والثالث من دائرةاللوازم العامة يسميه الوزير ويرأسها
أعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
4- شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه
البرامج والتعاقد على اعدادها وانتاجها مهما كانت قيمتها على ان يتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها
الوزير المختص لهذه الغاية من موظفي دائرته ويرأسها أعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
5- شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات فيها واعداد البحوث والدراسات
او تقويمها سواء كان ذلك من قبل المؤسسات او الافراد وذلك بتنسيب من الامين العام.
ب- للامين العام
1- شراء لوازم لاتزيد قيمتها على (500) خمسماية دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها
مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة
المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
3- شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في
البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا لم تتوافر الا لدى مصدر واحد.
4- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية مهما بلغت قيمتها.
5- اذا كان شراء اللوازم وبيعها بين دائرة واخرى فيتم بقرار من الامينين العامين للدائرتين وبالسعر الذي يتفقان
عليه.
ج- للمدير في كل عملية شراء.
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند
(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام على أن يتم اعادة تشكيل
اللجنة كل سنة على الاكثر وفقا لما يقرره الامين العام.
د- مشتريات البعثات الدبلوماسية .
يتم شراء اللوازم للبعثات الدبلوماسية في الخارج وفقا للصلاحيات التالية:
1- شراء لوازم لاتزيد قيمتها على (500) خمسماية دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية بالطريقة التي يراها
رئيس البعثة مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية بقرار من
رئيس البعثة بواسطة لجنة مشتريات من موظفين اثنين من موظفي البعثة يشكلها لهذه الغاية.
3- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية بقرار من
الوزير المختص بواسطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية.
هـ - مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، لا يتم شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار
الا بواسطة لجنة عطاءات مشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.