الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
رابعا: العطاءات
أ- تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية على الوجه التالي للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في
هذا النظام:-
1- المدير العام ( او من ينيبه بموافقة الوزير من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية ) - رئيسا.
2- موظف من وزارة المالية او احدى الدوائر المرتبطة بالوزير يسميه لاتقل درجته عن الثانية. - عضوا.
3- موظف من وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية. - عضوا.
ب- يشترط في كل من عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون
متفرغا للعمل في هذه اللجنة وتكون مدة عضويته سنتين ، وللوزير المختص تمديد او تخفيض المدة على ان لا تتجاوز هذه
المدة (3) ثلاث سنوات في جميع الاحوال.
ج- عند طرح أي عطاء لشراء لوازم خاصة لاحدى الدوائر يشترك في لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان
من موظفي تلك الدائرة يسميهما الوزير المختص على ان لا تقل درجة اي منهما عن الثانية.