التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشراء

المادة 17من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

رابعا: العطاءات أ- تشكل في دائرة اللوازم العامة لجنة عطاءات مركزية على الوجه التالي للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:- 1- المدير العام ( او من ينيبه بموافقة الوزير من موظفي دائرة اللوازم العامة لا تقل درجته عن الثانية ) - رئيسا. 2- موظف من وزارة المالية او احدى الدوائر المرتبطة بالوزير يسميه لاتقل درجته عن الثانية. - عضوا. 3- موظف من وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية. - عضوا. ب- يشترط في كل من عضوي اللجنة المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون متفرغا للعمل في هذه اللجنة وتكون مدة عضويته سنتين ، وللوزير المختص تمديد او تخفيض المدة على ان لا تتجاوز هذه المدة (3) ثلاث سنوات في جميع الاحوال. ج- عند طرح أي عطاء لشراء لوازم خاصة لاحدى الدوائر يشترك في لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من موظفي تلك الدائرة يسميهما الوزير المختص على ان لا تقل درجة اي منهما عن الثانية.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية