التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشراء

المادة 18من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها - سواء كانت لشراء لوازم ذات استعمال عام او لوازم خاصة لاحدى الدوائر - بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب- تصدق قرارات اللجنة المتعلقة بشراء لوازم ذات استعمال عام من الوزير ، اما القرارات المتعلقة بشراء لوازم خاصة فتصدق من الوزير المختص. ج- لرئيس لجنة العطاءات المركزية تأليف لجان فرعية فنية من موظفي دائرة اللوازم العامة والدائرة المختصة لمساعدة اللجنة في الاعمال والمهام المكلفة بها بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية