الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
أ- للوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات محلية في الدائرة من ثلاثة موظفين إثنان من الدائرة يسميهما الوزير المختص
والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير بتنسيب من المدير العام على أن لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة
ويرأسها اعلاهم في الدرجة او اقدمهم فيها وذلك لشراء لوازم لتلك الدائرة لاتزيد قيمتها على (20000) عشرين الف
دينار.
ب- تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية وتصدق قرارات الشراء
الصادرة عنها من الامين العام والمدير العام وعند اختلافهما يرفع الامر الى الوزير المختص للبت فيه.