الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
ثالثا ادخال اللوازم واجراء قيدها في المستودعات
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة ، على أن تكون معززة
بالوثائق التالية:
1- مستند الادخال .
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي .
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم
التي تم نقلها من مستودع آخر وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم
مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا.