الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993
يصدر الوزير التعليمات اللازمة بكيفية اعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر ، وتنظيم طلبات الشراء الخاصة
بها وتقديمها الى دائرة اللوازم العامة لاتمام عمليات الشراء وفق احكام هذا النظام.
المادة (5 مكرر)
أ- تتم معاملات شراء اللوازم والتخزين الخاصة بالدوائر باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك من خلال:-
1- استخدام النظام الإلكتروني لإدارة وتنظيم المخزون الحكومي والرقابة عليه .
2- استخدام النظام الإلكتروني لإجراء عمليات شراء اللوازم.
ب- تعتبر مخرجات الأنظمة الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية .
ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك ما يلي:-
1- إنشاء السجلات والنماذج والسندات الإلكترونية وحفظها وإصدارها.
2- التوقيع والمصادقة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بهما.
3- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
4- تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة بالأنظمة الإلكترونية.