التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · سريان النظام

المادة 5من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3898، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3898ص 11429 أيار 1993

يصدر الوزير التعليمات اللازمة بكيفية اعداد قوائم اللوازم المطلوب شراؤها للدوائر ، وتنظيم طلبات الشراء الخاصة بها وتقديمها الى دائرة اللوازم العامة لاتمام عمليات الشراء وفق احكام هذا النظام. المادة (5 مكرر) أ- تتم معاملات شراء اللوازم والتخزين الخاصة بالدوائر باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك من خلال:- 1- استخدام النظام الإلكتروني لإدارة وتنظيم المخزون الحكومي والرقابة عليه . 2- استخدام النظام الإلكتروني لإجراء عمليات شراء اللوازم. ب- تعتبر مخرجات الأنظمة الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية . ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك ما يلي:- 1- إنشاء السجلات والنماذج والسندات الإلكترونية وحفظها وإصدارها. 2- التوقيع والمصادقة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بهما. 3- أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. 4- تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة بالأنظمة الإلكترونية.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 32 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3898، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية