نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1163، ص 776
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 1953
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 776)
حياة القانون
نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. غير ساري
رقم 815 لسنة 1953 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 776، نُشر في 16 تشرين الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
تستوفي رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية:- مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال. 50 50 عن كل رأس من الحمير. 200 100 عن كل …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.