التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 776
نُشر
16 تشرين الثاني 1953
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. رقم 815 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962. غير ساري

رقم 815 لسنة 1953 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 776، نُشر في 16 تشرين الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تستوفي رسوم البيطرة التالية عن الحيوانات والمواد الحيوانية التالية الصادرة والواردة من والى المملكة الاردنية الهاشمية:- مقدار الرسم الصادر الوارد فلس فلس النوع 100 100 عن كل رأس من الخيل والبغال. 50 50 عن كل رأس من الحمير. 200 100 عن كل …

المادة 2

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1952 المنشور في العدد رقم (1105) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1952/4/16.

المادة 3

المادة 3- يعتبر النظام رقم (4) لسنة 1953 المنشور في العدد رقم (1158) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1953/10/1 ساري المفعول على هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام "رسوم معاينة الحيوانات والمواد الحيوانية المستوردة والصادرة " صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1962..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية