التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

المتصرف واختصاصاته ــــــــــــ أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر، يشترط فيمن يعين متصرفاً ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل . 2- ان يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن خمس سنوات. 3- ان لا تقل درجته عن الثانية . ج - إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار أكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه متصرفاً على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :- 1- الدرجة الحالية للموظف . 2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحاليـة . 3- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة . 4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية . 5- المؤهل العلمي للموظف .

الإحالة

المادة 27 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية