الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000
المتصرف واختصاصاته
ــــــــــــ
أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم
من الموظفين.
ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر، يشترط فيمن يعين متصرفاً ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل .
2- ان يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن خمس سنوات.
3- ان لا تقل درجته عن الثانية .
ج - إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار أكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه متصرفاً على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1- الدرجة الحالية للموظف .
2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحاليـة .
3- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة .
4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
5- المؤهل العلمي للموظف .