التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

المجلس التنفيذي في اللواء واختصاصاته ــــــــــــــــــــــــــ أ. يشكل مجلس تنفيذي في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية مساعده، ومدير الشرطة أو رئيس المركز الأمني ومدير الدفاع المدني أو رئيس مركز الدفاع المدني ، حسب مقتضى الحال ، ومديري الدوائر في اللواء باستثناء المحاكم. ب.يجتمع المجلس التنفيذي في اللواء بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. ج. يسمي المتصرف احد موظفي المتصرفية امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين قراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 41 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية