التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ. يحدد المجلس التنفيذي المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في اللواء خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها، ويقوم المتصرف برفعها للمحافظ لمناقشتها مع المجلس التنفيذي للمحافظة وإدراج الممكن منها ضمن مشاريع المحافظة المقترحة. ب. يتولى المجلس التنفيذي في اللواء استعراض الاحوال العامة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيه والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو فيه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

الإحالة

المادة 42 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية