التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

مدير القضاء واختصاصاته ــــــــــــــ أ. يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب. مدير القضاء رئيس الإدارة العامة في القضاء وأعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع موظفي الدولة في القضاء. ج. يتولى مدير القضاء في القضاء المهام والواجبات المخولة له بمقتضى التشريعات المعمول بها والمحافظة على حقوق الدولة والمواطنين وعليه تنفيذ تعليمات المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه إداريا في أمور القضاء الهامة وبخاصة ما يتعلق منها بالأمن والنظام العام وعلى جميع الدوائر في القضاء أن يقدموا إليه جميع البيانات والمعلومات التي من شأنها تسهيل مهمته. د. لا يجوز لمدير القضاء مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الاوقات إلا بعد الاستئذان من المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه الإداري.

الإحالة

المادة 44 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية