التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3702
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 370217 أيلول 2000

أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة دورة للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط والاعتبارات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة لتأهيلهم لغايات تعيين مديري أقضية. ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر ، يشترط فيمن يعين مدير قضاء ما يلي :- 1- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل . 2- أن يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن ثماني سنوات باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن ثلاث سنوات. 3- أن لا تقل درجته عن الرابعة . 4- أن يستكمل متطلبات الدورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 5- أن يجتاز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة. ج- إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تراعى الاعتبارات المبينة ادناه عند اختيار اكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه مدير قضاء على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :- 1- الدرجة الحالية للموظف . 2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية . 3- أقدمية الموظف في الدرجة السابقة. 4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية . د- تحدد الاسس والشروط والاجراءات المتعلقة بكل من الدورة والامتحان التحريري والمقابلة الشخصية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 45 من نظام التشكيلات الإدارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 47 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية