الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
أ-1- يتم البت في الطلب المقدم للحصول على تأشيرة العمل او تصريح العمل او اذن الاقامة او تجديد أي منها خلال سبعة
ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الجهة المختصة في السلطة الا اذا حالت ظروف دون ذلك فيجب على هذه الجهة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
2- للجهة المختصة في السلطة رفض طلب اصدار أي تأشيرة عمل او تصريح عمل او اذن اقامة دون بيان الاسباب.
3- اذا تم رفض الطلب فعلى الجهة المختصة اعلام الرئيس ومقدم الطلب خطيا بقرار الرفض واسبابه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
ب- على الجهة المختصة في السلطة البت في طلب تأشيرة العبور او تأشيرة الزيارة او تجديدها عند تقديم الطلب دون أي تأخير.