التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ-تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل او تصريح العمل في المنطقة رسماً مقداره مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل ثلاثة اشهر من مدة التأشيرة او التصريح . ب-اذا زادت مدة التأشيرة او التصريح عن ثلاثة اشهر فيستوفى الرسم مرة واحدة بمعدل مائة وخمسة وعشرين ديناراً لكل ثلاثة اشهر من مدة اي منهما . ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل أو تصريح العمل للعاملين في المؤسسات المسجلة في المنطقة بقطاع صناعة الألبسة والمحيكات رسما مقداره خمسة وستون دينارا عن كل ثلاثة أشهر من مدة التأشيرة أو التصريح.

الإحالة

المادة 25 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية