الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001
أ-تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل او تصريح العمل في المنطقة رسماً مقداره مائة وخمسة وعشرون ديناراً عن كل ثلاثة اشهر من مدة التأشيرة او التصريح .
ب-اذا زادت مدة التأشيرة او التصريح عن ثلاثة اشهر فيستوفى الرسم مرة واحدة بمعدل مائة وخمسة وعشرين ديناراً لكل ثلاثة اشهر من مدة اي منهما .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستوفي السلطة عن اصدار تأشيرة العمل أو تصريح العمل للعاملين في المؤسسات المسجلة في المنطقة بقطاع صناعة الألبسة والمحيكات رسما مقداره خمسة وستون دينارا عن كل ثلاثة أشهر من مدة التأشيرة أو التصريح.