التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4472، ص 273
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4472ص 27316 كانون الثاني 2001

أ-1- يتم البت في الطلب المقدم للحصول على تأشيرة العمل او تصريح العمل او اذن الاقامة او تجديد أي منها خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب الى الجهة المختصة في السلطة الا اذا حالت ظروف دون ذلك فيجب على هذه الجهة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه. 2- للجهة المختصة في السلطة رفض طلب اصدار أي تأشيرة عمل او تصريح عمل او اذن اقامة دون بيان الاسباب. 3- اذا تم رفض الطلب فعلى الجهة المختصة اعلام الرئيس ومقدم الطلب خطيا بقرار الرفض واسبابه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. ب- على الجهة المختصة في السلطة البت في طلب تأشيرة العبور او تأشيرة الزيارة او تجديدها عند تقديم الطلب دون أي تأخير.

الإحالة

المادة 24 من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (48) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 90 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4472، ص 273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية