التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626716 تشرين الثاني 2003

يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- أ-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. ب-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده حتى سن الثامنة عشرة شريطــــة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات. ج- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة اجراء تأديبي او فقده للوظيفة شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن خمس عشرة سنة . د- زوجة المشترك المتوفى وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة خلال سنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن خمس سنوات. هـ- المشترك الذي ينتهي عمله في الجامعة بالاستقالة وزوجه وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة شريطة ان لا تقل خدمته في الجامعة عن خمس عشرة سنة. و-زوجة المشترك وابناؤه وبناته غير المتزوجات حتى سن الثامنة عشرة والذي تقع وفاته بعد انتهاء خدمته في الجامعة واستمر في الاشتراك او استمرت عائلتــه في الانتفاع وفقاً لاحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية