التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6267
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626716 تشرين الثاني 2003

اذا اصيب المشترك اثناء قيامه بعمله او بسببه فتغطى نفقات علاجه بنسبة (100%) من موازنة التأمين الصحي في الجامعة واذا كان مستفيداً من تأمين صحي آخر فتلتزم الجامعة في هذه الحالة بتغطية الفرق في نفقات العلاج.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة آل البيت/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 178 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية