الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015
أ- يشترط ما يلي لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وكذلك نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية ولاخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر):-
1- أن تكون جديدة وغير مستعملة.
2- أن تحمل أعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وفقاً لملصق الطاقة الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو أي جهة مرجعية تعتمدها.
3- أن تحقق نسبة توفير لا تقل عن (60%) من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها من الأجهزة والنظم التقليدية العادية غير المرشدة للطاقة وفقاً لشهادة صادرة عن مختبر فحص متخصص محلي أو أجنبي ومعتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
ب- للجنة الاكتفاء بالشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال عدم توافر التصنيف الوارد في البند (2) من الفقرة ذاتها .