التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 902
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5329ص 9021 آذار 2015

أ- يشترط ما يلي لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وكذلك نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية ولاخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر):- ‌1- أن تكون جديدة وغير مستعملة. 2- أن تحمل أعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وفقاً لملصق الطاقة الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أو أي جهة مرجعية تعتمدها. 3- أن تحقق نسبة توفير لا تقل عن (60%) من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها من الأجهزة والنظم التقليدية العادية غير المرشدة للطاقة وفقاً لشهادة صادرة عن مختبر فحص متخصص محلي أو أجنبي ومعتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. ب- للجنة الاكتفاء بالشرطين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال عدم توافر التصنيف الوارد في البند (2) من الفقرة ذاتها .

الإحالة

المادة 9 من نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية