التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5329، ص 902
نُشر
1 آذار 2015
المواد
20
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) غير ساري

رقم 13 لسنة 2015 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902، نُشر في 1 آذار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) رقم 60 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) رقم 60 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة رقم 10 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) لسنة2015) ويعمل به اعتبارا من …

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة . السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة البيئة …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- ‌أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) …

المادة 5

أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم إلى مقرر اللجنة. ب- يحول الأمين العام الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ورفع …

المادة 6

أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محلياً …

المادة 7

لغايات هذا النظام، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو بخدمة غير واردة في الجدول.

المادة 8

لأغراض تحديد مسميات السلع ، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقاً لأحكام قانون الجمارك. أما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المادة 9

أ- يشترط ما يلي لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وكذلك نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية ولاخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر):- ‌1- أن تكون جديدة وغير مستعملة. 2- أن تحمل أعلى …

المادة 10

تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محلياً المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) في حال بيعها من …

المادة 11

تعفى نظم توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بغض النظر عن مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة.

المادة 12

تطبق أحكام هذا النظام على أجهزة القياس لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وقطع الغيار والصيانة لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

المادة 13

تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أجهزة مصادر الطاقة المتجددة ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المصنعة محلياً لغايات التصدير.

المادة 14

تطبق الأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة 15

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام ، يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة.

المادة 16

على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة …

المادة 17

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات …

المادة 18

يلتزم الأشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من استخدام مدخلات الإنتاج …

المادة 19

يلغى نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة رقم (10) لسنة 2013 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكامه .

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . جدول رقم (1) نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار …

اسأل مساعدك عن نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية