نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5329، ص 902
- نُشر
- 1 آذار 2015
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902)
حياة القانون
نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) غير ساري
رقم 13 لسنة 2015 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5329، ص 902، نُشر في 1 آذار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) رقم 60 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) رقم 60 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) لسنة2015) ويعمل به اعتبارا من …
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة . السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة …
المادة 3
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الاعفاءات من الرسوم الجمركية والاخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير. 2- مندوب عن وزارة البيئة …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لإقرارها:- أ- النظر في طلبات إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) …
المادة 5
أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (4) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم إلى مقرر اللجنة. ب- يحول الأمين العام الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى اللجنة لدراستها ورفع …
المادة 6
أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محلياً …
المادة 7
لغايات هذا النظام، يخضع بيع أي سلعة أو خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) إذا كان بيعها مصحوباً أو مرتبطاً بسلعة أو بخدمة غير واردة في الجدول.
المادة 8
المادة 9
أ- يشترط ما يلي لإعفاء نظم وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وكذلك نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية ولاخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر):- 1- أن تكون جديدة وغير مستعملة. 2- أن تحمل أعلى …
المادة 10
تبقى السلع المستوردة أو المصنعة محلياً المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بموجب هذا النظام معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) في حال بيعها من …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام ، يتم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لنظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة.
المادة 16
على الأشخاص أو المنشآت التي أعفيت مشترياتها أو مستورداتها من الرسوم الجمركية وأخضعت للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة …
المادة 17
يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى أحكام هذا النظام أو استعملها في غير الغاية التي أعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات …
المادة 18
يلتزم الأشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من استخدام مدخلات الإنتاج …
المادة 19
المادة 20
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . جدول رقم (1) نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار …
اسأل مساعدك عن نظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.