التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المشتريات وتعهدات الاعمال المادة 1- وفقا للبنود أ،ب،ج،د،هـ من الفقرة السادسة من قانون ميناء العقبة ستتولى سلطة ميناء العقبة مسؤولية شراء المهمات واللوازم الضرورية لتحسين الميناء والادارة الحالية واجراء تعهدات الاعمال ضمن حدود مخصصات الميزانية ومخصصات الحكومة.

الإحالة

المادة 1 من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية