نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)
حياة القانون
نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة غير ساري
رقم 812 لسنة 1953 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المشتريات وتعهدات الاعمال المادة 1- وفقا للبنود أ،ب،ج،د،هـ من الفقرة السادسة من قانون ميناء العقبة ستتولى سلطة ميناء العقبة مسؤولية شراء المهمات واللوازم الضرورية لتحسين الميناء والادارة الحالية واجراء تعهدات الاعمال ضمن حدود مخصصات …
المادة 2
المادة 3
المادة 3- المشتريات والتعهدات التي تزيد عن الخمسين ديناراً يجب ان تقترن بموافقة سلطة الميناء بناء على توصية لجان عطاءات خاصة تشكل من قبل السلطة بحضور مندوب عن وزارة المالية وآخر عن مجلس الاعمار ان كانت الاموال مقدمة من المجلس المذكور. ان …
اسأل مساعدك عن نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.