التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 3- المشتريات والتعهدات التي تزيد عن الخمسين ديناراً يجب ان تقترن بموافقة سلطة الميناء بناء على توصية لجان عطاءات خاصة تشكل من قبل السلطة بحضور مندوب عن وزارة المالية وآخر عن مجلس الاعمار ان كانت الاموال مقدمة من المجلس المذكور. ان لجان العطاءات ستختار العطاءات وتقدم توصياتها على اساس العطاءات العامة أو المقتصرة أو اية طريقة اخرى ترتأيها مناسبة لسلطة الميناء في حالة معينة مثلاً في حالة التصليحات العاجلة أو شراء الادوات المستعملة الخ.

الإحالة

المادة 3 من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية