المشتريات وتعهدات الاعمال
المادة 1- وفقا للبنود أ،ب،ج،د،هـ من الفقرة السادسة من قانون ميناء العقبة ستتولى سلطة ميناء العقبة مسؤولية شراء
المهمات واللوازم الضرورية لتحسين الميناء والادارة الحالية واجراء تعهدات الاعمال ضمن حدود مخصصات الميزانية ومخصصات
الحكومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.