المادة 3- المشتريات والتعهدات التي تزيد عن الخمسين ديناراً يجب ان تقترن بموافقة سلطة الميناء بناء على توصية لجان
عطاءات خاصة تشكل من قبل السلطة بحضور مندوب عن وزارة المالية وآخر عن مجلس الاعمار ان كانت الاموال مقدمة من المجلس
المذكور. ان لجان العطاءات ستختار العطاءات وتقدم توصياتها على اساس العطاءات العامة أو المقتصرة أو اية طريقة اخرى
ترتأيها مناسبة لسلطة الميناء في حالة معينة مثلاً في حالة التصليحات العاجلة أو شراء الادوات المستعملة الخ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة رقم 812 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 754)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.