التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد ما يلي:- 1- ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2- ان لا يزيد عمره على خمس و أربعين سنة بتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول . 3- أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في المملكة إذا كان أردنيا . 4- أن يكون غير محكوم بأي عقوبة تأديبية أو بجرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف او بأي جرم سرقة او احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو . 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة . 6- ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70% ) وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة بتقدير لا يقل عن (جيد ) من احدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية أو على شهادة بدراسة منتظمة معادلة لها. 7- أن تتحقق فيه إحدى الحالتين التاليتين:- أ- أن يكون قد عمل كاتبا في المحاكم الشرعية مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة. ب - أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة أقصر. 8- أن يجتاز، اذا كان أردنيا ، مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تؤلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسمى (لجنة مسابقة القبول) . 9- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب او لم يجتز ثلاث مسابقات قبول في المعهد . ب- تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة ، على أن تحدد مهام اللجنة واجتماعاتها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 10 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية