الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015
أ- تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة أو القانون في الجامعات الأردنية بدرجة استاذ مشارك على الأقل أو من المحامين الشرعيين ممن مارسوا مهنــة المحاماة الشرعية أو القضــاء الشرعي والمحاماة الشرعية مدة لا يقل مجموعهــا عن خمس عشرة سنة.
ب- يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له.
ج- تجتمع اللجنة العلمية بدعـــوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:-
1- وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية .
2- إعداد خطط الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك وصف المناهج ومفرداتها ورفعها الى المجلس لإقرارها .
3- اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير.
4- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية .
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس .
هـ- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد الخطط الدراسية للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد والمناهج ووصف مفرداتها.
و- تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد مكافأة يحددها الرئيس .
ز- يسمي الرئيس بتنسيب من المدير ومن بين موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة العلمية يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.