التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- يؤسس في الدائرة معهد يسمى ( معهد القضاء الشرعي) يهدف الى ما يلي :- 1- إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية. 2- رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين. 3- اعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم . 4- تبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة والهيئات في الدول العربية والاجنبية من خلال التعاون والتنسيق بينها . ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية:- 1- تقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد . 2- تقديم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي. 3- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل في القضاء الشرعي .

الإحالة

المادة 3 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية