التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس . ب - المفتش الأقدم في هيئة التفتيش . ج- المدير. د- ثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية . هـ - اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية , يسميهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية