التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ - يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أوأكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية. ب- للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضيا أو أكثر للعمل محاضرا متفرغا في المعهد.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية