التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين. ب- تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1- المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها . 2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير (جيد) و (جيد جدا) و (ممتاز) . 3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد. 4- أي امور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد .

الإحالة

المادة 13 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية