التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد . ب- اقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذها. ج- التنسيب الى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة . د-اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة العلمية. هـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد. و- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة فيه. ز- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها. ح- اقرار نتائج الامتحانات. ط- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية. ي- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ك- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة والاجراءات والعقوبات التأديبية الخاصة بذلك .

الإحالة

المادة 5 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية