التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة صرف مكافآت لأعضاء المجلس. ج- يعين الرئيس من بين موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 6 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية