التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5338، ص 2187
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 218729 نيسان 2015

أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد. 3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد . 4- تمثيل المعهد لدى الغير . 5- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد . 6- التنسيب للرئيس بأسماء المحاضرين المتفرغين و غير المتفرغين للعمل في المعهد . 7- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها . ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .

الإحالة

المادة 8 من نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5338، ص 2187)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية