التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5068، ص 6791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثيــــة أخـــرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ-التعرف على القدرات والأنشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في المجالات البحثية في المؤسسات التعليمية والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية . ب-دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الاختراع والإبداع في مجالات عمل المركز . ج- تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على مخرجات البحث والتطوير التي يقوم بها المركز . د- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها . هـ- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات البحث والتطوير، والتعاون مع الخبراء والعلماء والمراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة . و- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز .

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية