التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5068، ص 6791
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5068ص 67911 كانون الأول 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه . ج-الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في مجالات عمل المركز . د- دعم البنية التحتية للبحوث التي تقوم بها البرامج التابعة للمركز بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس الاعلى . هـ- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها . و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما . ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها . ح- أي امور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 72 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5068، ص 6791)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية