الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953
النفقات العادية
المادة 3-
تشمل النفقات العادية ما يلي:
أ- رواتب الموظفين الدائمين والإضافيين التابعين لسلطة وإدارة الميناء بالإضافة إلى العلاوات الخاصة والمكافآت والتقاعد
والخدمات الاجتماعية... الخ.
ب- أجور العمال والخفراء الذين يشتغلون مع سلطة الميناء بصورة دائمة أو عند الحاجة ويتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية
أو بعدد الساعات.
ج- جميع النفقات الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المكاتب والمواصلات والسفريات واستعمال مستودعات البضائع والمخازن
وتشغيل الروافع وعلى العموم النفقات المتعلقة بالسلطة والإدارة واستعمال الميناء.
د- تكاليف تصليحات وصيانة منشآت الميناء (الأرصفة والأحواض الخ) والمخازن والمستودعات والمكاتب وباقي ابنية سلطة الميناء.
هـ- تكاليف صيانة الروافع ومهمات التحميل ورفاسات القطر والزوارق أو القوارب البخارية والتمديدات الكهربائية والتزويد
بالمياه وأية مهمة أخرى ميكانيكية أو عائمة الخاصة بسلطة الميناء.
و- فوائد وخصميات أية قروض متفقا عليها من قبل سلطة الميناء.
ز- مخصصات أخرى أن وجدت لخدمات أخرى حيوية لبقاء الميناء بحالة حسنة كالخدمات الصحية وشرطة الميناء والإطفائية وغيرها.