التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

الإيرادات العادية تشمل الإيرادات العادية ما يلي: أ- رسوم السفن التي تستعمل الميناء وتعني رسوم الحمولة ورسوم الأرصفة الخ. وفقا للتعريفة الحالية. ب- رسوم مماثلة على البضائع التي تحمل أو تفرغ في الميناء. ج- رسوم لخدمات خاصة تؤدى للسفن أو للبضائع مثل تزويدها برفاسات القطر والناقلات (مواعين) والروافع وقائد السفن. د- رسوم تخزين البضائع في المستودعات أو العنابر المكشوفة. هـ- الدخل من إيجارات المخازن والمكاتب وباقي الأبنية أو الأراضي التي تحت إدارة سلطة الميناء. و- إيرادات أخرى متنوعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية