التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

النفقات العادية المادة 3- تشمل النفقات العادية ما يلي: أ- رواتب الموظفين الدائمين والإضافيين التابعين لسلطة وإدارة الميناء بالإضافة إلى العلاوات الخاصة والمكافآت والتقاعد والخدمات الاجتماعية... الخ. ب- أجور العمال والخفراء الذين يشتغلون مع سلطة الميناء بصورة دائمة أو عند الحاجة ويتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو بعدد الساعات. ج- جميع النفقات الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المكاتب والمواصلات والسفريات واستعمال مستودعات البضائع والمخازن وتشغيل الروافع وعلى العموم النفقات المتعلقة بالسلطة والإدارة واستعمال الميناء. د- تكاليف تصليحات وصيانة منشآت الميناء (الأرصفة والأحواض الخ) والمخازن والمستودعات والمكاتب وباقي ابنية سلطة الميناء. هـ- تكاليف صيانة الروافع ومهمات التحميل ورفاسات القطر والزوارق أو القوارب البخارية والتمديدات الكهربائية والتزويد بالمياه وأية مهمة أخرى ميكانيكية أو عائمة الخاصة بسلطة الميناء. و- فوائد وخصميات أية قروض متفقا عليها من قبل سلطة الميناء. ز- مخصصات أخرى أن وجدت لخدمات أخرى حيوية لبقاء الميناء بحالة حسنة كالخدمات الصحية وشرطة الميناء والإطفائية وغيرها.

الإحالة

المادة 3 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية