التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

تغييرات في الميزانية لسلطة الميناء الحق في أن تجري تعديلات لا تزيد عن مائة دينار في كل بند لكل سنة مالية بحيث لا تزيد في قيمة العجز أو مخصصات الحكومة. وسيخطر وزير المالية بإيضاح بمثل هذه التغييرات. أما التعديلات التي تزيد على المائة دينار في أي بند للسنة المالية فيجب أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء قبل إجراء التعديل.

الإحالة

المادة 7 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية