التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1158، ص 751
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1158ص 7511 تشرين الأول 1953

أن المخصصات السنوية التي ستدفعها الدولة لسد عجز الميزانية العادية ستدفع لسلطة الميناء من قبل وزير المالية بموجب طلب كتابي من سلطة الميناء على أربعة أقساط تدفع مقدماً في الأيام الأولى من كل ربع سنة. وإذا ثبت أن العجز الحقيقي السنوي كان أقل من المخصصات فإن الرصيد الفائض سيرتجع ثانية لوزير المالية.

الإحالة

المادة 6 من نظام متعلق بالإدارة المالية لسلطة ميناء العقبة رقم 3 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1158، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية