التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيــرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة. ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. د‌- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين. هـ- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:- 1- مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ. 2- خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية