الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيــرها.
2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.
ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.
د- تجتمع لجنة المنشأ بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعمول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين.
هـ- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي:-
1- مائة وخمسون دينارا عن إصدار معادلة تحديد منشأ جديدة للمنتج أو تعديل معادلة تحديد منشأ.
2- خمسون دينارا عن اعتماد معادلة تحديد منشأ للمنتج ذاته والتي سبق وأن صدرت من الجهات ذات العلاقة في المملكة.