التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4056
نُشر
16 أيلول 2012
المواد
26
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري

رقم 62 لسنة 2012 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056، نُشر في 16 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2017
2017بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 20 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 20 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الهيئة. البضاعة:كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في …

المادة 3

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :- ‌أ- ادخال البضائع الأجنبية الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها او …

المادة 4

أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي. ب- تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك. ج-1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع …

المادة 5

أ-1- في حالة بيع اي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له . 2-يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة …

المادة 6

أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق. ب- 1- تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته ، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو …

المادة 7

أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي والمدير عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات التجارية المرخصة …

المادة 8

يحق للمطور الرئيسي بموافقة دائرة الجمارك إتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إنجازها، شريطة أن يتم ذلك بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية من مندوبين …

المادة 9

أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام الى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس او نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي . ب- لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقه الحرة إلا بعد الحصول على موافقة المدير …

المادة 10

أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. ب- يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الرئيس او من يفوضه الدخول الى موقع …

المادة 11

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة. ب- على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في …

المادة 12

تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي اصولي على أن يراعى في ذلك :- ‌أ-تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات …

المادة 13

على الرغم مما ورد في المادتين (11) و (12) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية :- ‌أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها الى المنطقة الحرة …

المادة 14

تمنح المؤسسة المسجلة تسهيلات في الاجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الهيئة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم هذه المؤسسة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها اي مخالفة لاحكام القانون او قانون الجمارك او هذا النظام والتعليمات …

المادة 15

أ- تشكل لجنة في كل منطقة حرة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع ) من المركز الجمركي والمطور الرئيسي تتولى وضع معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدير أو من يفوضه. ب- تصدر دائرة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة التعليمات …

المادة 16

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الهيئة يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيــرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. ب- يجوز بموافقة الرئيس إضافة عضو أو أكثر للجنة …

المادة 17

أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفقا لاحكام المادة (16) من هذا النظام شريطة تصديقها من الجهات ذات العلاقة . ب- تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة.

المادة 18

أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك. ب- تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة الى خارج المملكة معاملة …

المادة 19

على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الايداع والاخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو الكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد …

المادة 20

أ- ‌على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي، وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك …

المادة 21

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:- 1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها. 2-تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة. 3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي …

المادة 22

يسمح بممارسة النشاط التجاري في المنطقة الحرة وفق أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من الإعفاءات الجمركية والضريبية الواردة ضمن أحكام القانون.

المادة 23

لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون تصدر الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات التي تبين كيفية تطبيق هذه الفقرة وآلية الرقابة على المنشآت الصناعية المستفيدة من أحكامها.

المادة 24

أ- تطبق احكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الافعال المرتكبة خلافاً لاحكامه داخل المنطقة الحرة . ب- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تطبق بشأن الاجراءات الجمركية في المناطق الحرة احكام …

المادة 25

تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باتلاف البضائع غير الصالحة والمخلفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخلفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات تصدرها …

المادة 26

تصدر الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية