الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاستثمار.
الأمين العام : أمين عام الهيئة.
البضاعة:كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
المستودع العام: البناء المغلق الذي ينشؤه المطور الرئيسي أو الساحة المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة لتخزين البضاعة لحساب الغير .
المطور الرئيسي: الجهة التي تتولى ادارة المنطقة الحرة وتطويرها .
المؤسسة المسجلة: الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
البيان الجمركي: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك النافذ وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح .
المودع:الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزينها في المنطقة الحرة لاسمه او الشخص الذي تحول اليه البضاعة بالطــرق القانونيــة .
المنتج : البضاعة التي يتم تصنيعها أو إنتاجها داخل المنطقة الحرة.
المركز الجمركي: المركز الجمـــــركي المنشأ في المنطقة الحرة وفق أحكام قانون الجمارك .
المدير: مدير المركز الجمركي .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.