التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012

أ- ‌على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي، وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي. ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) او كشوفات الحمولة او طلبات ايداع البضاعة للمنطقة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير الا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع او من يفوضه حسب الاصول. ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع واخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية