الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة ( منطقة حرة ) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي، وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك بالإضافة لما يترتب عليها من أي بدل للمطور الرئيسي.
ب- لا يسمح بتقديم ( المنافسيت ) او كشوفات الحمولة او طلبات ايداع البضاعة للمنطقة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغير الا للشخص الذي ينطبق عليه تعريف المودع او من يفوضه حسب الاصول.
ج- يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من دائرة الجمارك بتقديم طلبات إيداع البضائع واخراجها وتسلمها من المنطقة الحرة نيابة عن أصحابها بعد إبراز تفويض أصولي من صاحب البضاعة يخولها ذلك وفقا للشروط التي يقررها المطور الرئيسي.