الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:-
1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها.
2-تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة.
3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا لمتطلبات العمل الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة.
4-فتح السجلات وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطقة الحرة ودخولها اليها وتمكين موظفي المركز الجمركي من الاطلاع عليها وتدقيقها .
5- التنسيق مع المركز الجمركي في كيفية التخلص من النفايات اليومية الناتجة من اعمال المستثمر داخل المنطقة الحرة.
6-التنسيق مع الهيئة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة وفقا للاحكام والاجراءات التي ينص عليها في مذكرة التفاهم التي تبرم فيما بين الهيئة ودائرة الجمارك .
ب- يلتزم المطور الرئيسي بتطبيق نظام مراقبة المخزون إلكترونيا وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع دائرة الجمارك.