الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها، يسمح بما يلي :-
أ- ادخال البضائع الأجنبية الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها او اخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات.
ب- ادخال البضائع الى المنطقة الحرة التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة .
ج- ادخال المواد والأدوات واللوازم من السوق المحلي مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى الى المنطقة الحرة لإقامة أي مبان او منشآت لازمة لممارسة النشاط المرخص فيها .