الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012
أ-1- في حالة بيع اي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له .
2-يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو اي غرامة او بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها الى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي.
3- لا يعتد بأي اجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل واي اجر يستحق على البضاعة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل .
ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن اجراءات التنازل.