التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4056
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 405616 أيلول 2012

أ-1- في حالة بيع اي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد باسم المتنازل له . 2-يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضريبة بما فيها ضريبة المبيعات أو اي غرامة او بدل قد يترتب على البضاعة حتى تاريخ إخراجها بموجب بيانات جمركية أصولية أو تسليمها الى المستودع العام أو نقلها داخل المنطقة الحرة تحت إشراف المطور الرئيسي. 3- لا يعتد بأي اجراءات تنفذ على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع أي بدل واي اجر يستحق على البضاعة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له على وثيقة التنازل . ب- تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار بدل الخدمات الواجب استيفاؤه عن اجراءات التنازل.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة ( ز) من المادة (7) والبند (4) من الفقرة (ج) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 2 ) لسنة 2008 وتعديلاته رقم 62 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4056)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية